:الآثار المترتبة عن إلغاء القرارات المنفصلة عن الصفقة العمومية
:الآثار المترتبة عن إلغاء القرارات المنفصلة عن الصفقة العمومية
بعد إقرار الفقه و القضاء الإداري
إمكانية الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة، العمومية ظهرت إشكالية
جديدة كانت سببا في فتح باب النقاش و الجدال بين المهتمين بموضوع "منازعات
الصفقات العمومية " حول الآثار التي يمكن أن تنتج عن إلغاء مثل هاته القرارات
.
هل بطلان العقد مرتبط بإلغاء القرارات المنفصل و
من بين التساؤلات التي طرحت في هاذا المجال :
هل بطلان
العقد مرتبط بإلغاء القرار المنفصل عنه ؟ و هل إلغاء القرار المنفصل عن العقد يؤدي
بشكل ألي إلى إلغاء العقد دون تدخل من طرف قاضي العقد ؟ أم أن الأمر يتطلب تدخل
هذا الأخير لترتيب أثار الإلغاء ؟
و الإجابة عن هذه التساؤلات سيتم التطرق
أولا إلى الآثار المترتبة عن إلغاء القرار المنفصل قبل إبرام العقد ( الفقرة
الأولى ) ’ تم التطرق ثانيا إلى الآثار المترتبة عن إلغاء القرار المنفصل بعد
إبرام العقد (الفقرة الثانية ).
الفقرة
الأولى : الأثار المترتبة عن إلغاء القرار
المنفصل قبل إبرام العقد
عندما
يتعلق الأمر بإلغاء قرار منفصل عن الصفقة العمومية و كانت هذه الأخيرة لم تبرم
بعد , أنداك يجب على الإدارة أن تتمسك بحجية الشيء
المقضي به حيث لا يمكنهما أن تكمل إجراءات التعاقد حتى النهاية وإلا تكون قد خالفت
القوة المطلق لحكم الإلغاء قد تم ممن سيصبح طرفا في العقد أو من الغير هذا هو
مفهوم الحجية المطلقة لحكم الإلغاء حيث ينتج الحكم أثره ليس فقط في مواجهة أطراف
الدعوى بل أيضا في مواجهة الغير
ويؤكد
الفقيه روني شبوسCHAPUS
في كتابه "قانون المنازعات الإدارية " أنه إلغاء القرار بمجرد صدور حكم إلغاء
قرار منفصل عن عقد معين , يجب على الإدارة تنفيذ هذا الحكم فهي ملزمة باستخلاص كل
النتائج المطاقة إذا كانت عدم شرعية القرار تمس بشرعية العقد و دلك تبعا لحجية
الشيء المقضي به
الفقرة
الثانية :الاثار المترتبة عن إلغاء القرار المنفصل بعد إبرام العقد
إن
إلغاء القرارات التحضيرية لإبرام الصفقة العمومية وحدها لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى
إلغاء عقد الصفقة بل يبقى العقد سليما و نافذا حتى يتمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر
بالإلغاء أمام قاضي العقد , و أساس ذلك أن القرارات المنفصلة و إن كانت تدخل في
تكون العقد و تمهد لإبرامه إلا أنها تشكل عملا مستقلا و منفصلا عن عملية التعاقد
التي لا تخضع لاختصاص قاضي الإلغاء