إمتحان في المسطرة الجنائية

 إمتحان في المسطرة الجنائية

الأستاذ مشكوري متيوي محمد

تنص المادة الثالثة من مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية

" لايمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب على مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشية العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة  ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى المدنية تلقائيا من الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس"

حلل وناقش المادة السابقة مع اعتماد تصميم مناسب

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق