الفرق بين التعريف الشكلي والموضوعي للدستور
يعتبر الدستور هو القانون الاساسي للدولة والدي يرسي القواعد و الاصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة و يحدد السلطات العامة فيها و يرسم لها الوظائف و يضع الحدود و القيود الضابطة لنشاطتها و يقرر الحقوق و الحريات العامة و يرتب الضمانات الأساسية لحمايتها وقد اختلف رواد المعيار الشكلي و المعيار الموضوعي في تعريف الدستور فما هو التعريف الشكلي و الموضوعي للدستور ؟ و ما الفرق بينهما
للإجابة على هذا الاشكال سنتبع التصميم التالي :
المطلب الاول كيف عرف كل من المعيار الشكلي و الموضوعي الدستور
الفقرة الاولى التعريف الشكلي للدستور
الفقرة التانية التعريف الموضوعي للدستور
المطلب التاني كيف يعرف كل من المعيارين الشكلي و الموضوعي و ما الفرق بينهما
الفقرة الاولى ماذا يعتمد كل من التعريف الشكلي و الموضوعي
الفقرة التانية ما الفرق بينهما
المطلب الاول التعريف الشكلي و الموضوعي للدستور
التعريف الشكلي للدستور : يعرف الدستور إستنادا الى هذا المعيار بأنه مجموعة من القواعد الاساسية المنظمة لسلطة الدولة و الصادرة في شكل وتيقة دستورية من قبل هيئة خاصة تسمى السلطة التأسيسية و تتبع في وضعها او تعديلها للدستور إجراءات مختلفة عن وضع و تعديل القوانين العادية
التعريف الموضوعي للدستور : يقصد بالمعيار الموضوعي للدستور ان القاعدة القانونية قاعدة دستورية ما دامت تنظيم الحكم و طريقته في الدولة سواء كانت داخل الوتيقة الدستورية او خارجها
المطلب التاني كيف يعرف الكل من المعيارين الشكلي و الموضوعي و ما الفرق بينهما
ماذا يعتمد كل من التعريف الشكلي و الموضوعي : ان كل من المعيارين مختلفين ويكمل كل واحد منهما الاخر حيت ان رواد المعيار الشكلي يعرفون الشيء من منطلق سطحي شكلي اد يساعدك هدا المعيار من التمييز الشكلي للموضوعات المعرفة من طرفه و في هدا السياق و مما سبق ذكره عرف هدا المعيار الدستور بتحديد شكله اما رواد المعيار الموضوعي هم اكثر عمقا في تعريفهم للأشياء اد ينطلق تعريفهم من جوهر و مضمون و هدفه الشيء بغض النظر عن شكله او منطلقه في هذا سياق ايضا عرف هدا المعيار الدستور بكونه اي قاعدة قانونية جوهرها او مضمونها مطابق للدستور و كذالك الهدف منها او المراد منها هو نفس هدف الدستور ( تحديد و تنظيم طريقة الحكم داخل الدولة )
الفرق بين التعريف الشكلي و الموضوعي *للدستور* : ان الفرق بين التعرفين ينطلق من طريقة التعريف اد ان التعريف الشكلي عرف الدستور كشكل و حددها في كونها وثيقة قانونية دستورية تحدد شكل الحكم و تنظمه في الدولة اما التعريف الموضوعي فهو لم يحصر الدستور في شكل محدد بل وضعه في منطلق حرية الشكل انما تحديد الجوهر حيث عرف الدستور كونه اي قاعدة قانونية منظمة لحكم الدولة كانت مكتوبة داخل الدستور او خارجه او غير مكتوبة اصلا فهي دستور ينظم السلط العامة بحقوقها و واجبتها و حدودها