امتحان في القانون العقاري

 إمتحان في القانون العقاري 

الأستاذ إدريس الحياني

اكتب على شكل موضوع في أحد الإختيارات التاليين:

الموضوع الأول :

تنص المادة 256 من مدونة الحقوق العينية على أنه: " لايعتد بالحيازة :

1- إذا كان المحوز عليه فاقد الأهلية أو ناقصها وليس له نائب شرعي، وفي هذه الحالة لاتبدأ مدة الحيازة في السريان إلا من تاريخ تعيين هذا النائب أو من تاريخ الرشد حسب الأحوال

2- إذا غاب المحوز عليه غيبة طويلة متواصلة، يفترض عدم علمه بحيازة ملكه إلى أن يثبت العكس.

3- إذا منع المحوز عليه مانع قوي من المطالبة بحقه كالخوف من الحائز لكونه ذا سلطة أو مستند الى سلطة

4- إذا منع المحوز عليه مانع بأن كان في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه من خلال المدة المقررة للحيازة" حلل وناقش

الموضوع الأول :

المرحلة القضائية للتحفيظ العقاري، حلل وناقش

 إمتحان في القانون العقاري 

الأستاذ إدريس الحياني

اكتب على شكل موضوع في أحد الإختيارات التاليين:

الموضوع الأول :

تنص المادة 240 من مدونة الحقوق العينية على : أنه يشترط لصحة حيازة الحائز:

- أن يكون واضعا يده على الملك

- أن يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه

- أن ينسب الملك لنفسه والناس ينسبونه إليه كذلك

- ألا ينازعه في ذلك منازع

- أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون

وفي حالة وفاة الحائز يشترط بالإضافة الى ذلك عدم العلم بالتفويث"

حلل وناقش

الموضوع الأول :

التقييد في الرسم العقاري حلل وناقش


 إمتحان في القانون العقاري 

الأستاذ إدريس الحياني

اكتب على شكل موضوع في أحد الإختيارات الثلاث :

الموضوع الأول :

قضت محكمة النقض بتاريخ 19 مارس 2013 علة أنه " من حق الواهبة أن تعتصر ماوهبته لولدها الغني بوظيفته باعتباره أستاذا في التعليم وامتنع عن الانفاق عليها مادام أنها أصبحت عاجزة في حالة إفلاس مع كبر سنها ولا معيل لها " .

الموضوع الثاني :

نصت المادة 302 من مدونة الحقوق العينية : " إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة " .

ونصت المادة 303 من مدونة الحقوق العينية : " لا شفعة فيما قوت تبرعا مل لم يكن التبرع صوريا أو تحايلا. كما لا شفعة في الحصة الشائعة التي تقدم في صداق أو خلع " .

الموضوع الثالث :

مسطرة القسمة العقارية وعوارضها

إمتحانات في مادة القانون العقاري

إمتحان في مادة القانون العقاري الأستاذ إدريس الحياني



المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق